للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطء زوجته أو أمته في دبرها فلا يعذر بأول مرة بل ينهى عن العود، فإن عاد عزر نص عليه في المختصر (١) وصرح به البغوي وغيره وكما في تكليف السيد عبده فوق ما يطيق من الخدمة فلا يعزر بأول مرة أيضا وكما لو رعى أحد من أهل القوة من الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فلا يعزر ولا يغرم قاله القاضي أبو حامد وتوقف فيه الأذرعي قال: وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر (٢) وقد يجتمع مع الحد كما في تكرار الردة (٣) وقد يجتمع مع الكفارة كما في الظهار، واليمين الغموس وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته (٤) وكما في قتل من لا يقاد به كولده وعبده قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة (٥) ليس للمعصية بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ فلما بقي التعمد خاليا من الزاجر أوجبنا فيه التعزير، والأصل في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] الآية، وفعله كما رواه الحاكم في تصحيحه.

ويحصل التعزير "بحبس أو جلد أو صفع أو توبيخ" بكلام أو فعل كنفي أو


== إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي وتعزيره إلخ.
(١) "قوله نص عليه في المختصر" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر" يعزر موافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا.
(٣) "قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر" ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور.
(٤) "قوله: وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته" كما نقله البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه.
(٥) "قوله: قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة إلخ" قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة ا هـ ومثله الظهار، فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه يعزر مع إيجاب الكفارة; لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه.