نحوها ككشف رأس (١) وإقامة من مجلس "وجمع بينها" وكل ذلك "باجتهاد الإمام" أي بحسب ما يراه الإمام باجتهاده جنسا وقدرا إفرادا أو جمعا "فلا يرتفع عن التوبيخ" إلى غيره "إذا كان يكفي" فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا "بل يعزر بالأخف ثم الأخف" كما في دفع الصائل قال الماوردي ويجوز (٢) حلق رأسه لا لحيته وقال الأكثرون: يجوز تسويد وجهه (٣)"فلو جلد" أو حبس "لم يبلغ (٤) بتعزير حر" بالضرب "أربعين" وبالحبس سنة "ولا بتعزير عبد" بالضرب "عشرين" وبالحبس نصف سنة لخبر "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين" رواه البيهقي وقال المحفوظ إرساله (٥) وكما يجب نقص الحكومة عن الدية (٦)، والرضخ عن السهم فيجوز الزيادة على عشرة أسواط وأما خبر الصحيحين "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"(٧) فأجيب عنه بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير إنكار قال القونوي وحمله على الأولوية (٨) بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من حمله على النسخ ما لم يتحقق.
"فصل""للأب، والأم ضرب الصغير، والمجنون زجرا" لهما عن سيئ الأخلاق "وإصلاحا" لهما مثلهما السفيه "وللمعلم" ذلك "بإذن الولي" قال
(١) "قوله: ككشف رأس" أي ونفي أو إعراض كما قاله الماوردي. (٢) "قوله قال الماوردي ويجوز إلخ" أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا; لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال: إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه، فإن قلنا بالجواز جاز كا. (٣) "قوله: وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ" محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي، فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت; لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده، فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى. (٥) روا البيهقي "٨/ ٣٢٧" حديث "١٧٣٦٣" وقال: المحفوك إرساله. (٦) "قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ" ولأن جنايته دون جناية الحر. (٧) رواه البخاري كتاب الحدود باب كم التعزيز، حديث "٦٨٥٠" ومسلم كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزيز، حديث "١٧٠٨". (٨) "قوله: قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ" أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد.