الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا القيد، والإجماع الفعلي مطرد بذلك من غير إذن "وللزوج" ضرب زوجته "لنشوزها ولما يتعلق به" من حقوقه عليها للآية السابقة أول الباب "لا لحق الله تعالى"(١) ; لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة (٢) لكن أفتى ابن البزري (٣) بأنه يجب عليه ذلك وفي الوجوب نظر "وللسيد" ضرب رقيقه "لحق نفسه" كما في الزوج بل أولى; لأن سلطته أقوى "وكذا لحق الله" تعالى لما مر في الزنا "ويسمى الكل تعزيرا" وقيل إنما يسمى ما عدا ضرب الإمام أو نائبه مما ذكر تأديبا لا تعزيرا "وإن لم يفد تعزيره إلا بضرب مبرح" أي شديد مؤذ "ترك" ضربه; لأن المبرح مهلك وغيره لا يفيد (٤)"وللإمام ترك تعزير لحق الله" تعالى لإعراضه ﷺ عن جماعة استحقوه (٥) كالغال في الغنيمة ولاوي شدقه في حكمه للزبير "وكذا الآدمي" أي لحقه ولو طلبه كما في حق الله تعالى وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص (٦)، والترجيح من زيادته وجرى الحاوي الصغير ومختصره على الثاني وهو الأوجه (٧)"وله" أي الإمام "تعزير من عفا عنه مستحق التعزير"(٨) لحق الله تعالى
(١) "قوله: لا لحق الله تعالى" أي كالصلاة والصوم وشبههما. (٢) "قوله: وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله لكن أفتى ابن البزري" بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي رأيت فيما علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد الصلاة. (٤) "قوله: وغيره لا يفيد" قال في العزير ويشبه أن يقال يضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الأول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني. (٥) "قوله: لإعراضه ﷺ في جماعة استحقوه إلخ" وكان ﷺ يقسم الغنائم فقال له رجل يا محمد اعدل فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال احملني، فإنك لا تحملني على بعيرك ولا بعير أبيك ولأنه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد. (٦) "قوله: وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله: وهو الأوجه" هو الأصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح. ا هـ. (٨) "قوله: وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير" لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك.