والنجوم والمعطلة والزنادقة والباطنية بخلاف مناكحة أهل الكتابين يحل (١) على تفصيل يأتي قال تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] أي حل لكم وقال ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] فالمراد من الكتاب التوراة والإنجيل دون سائر الكتب قبلهما; لأنها لم تنزل بنظم تدرس وتتلى وإنما أوحي إليهم معانيها. وقيل; لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع وفرق القفال بين الكتابية وغيرها بأن غيرها اجتمع فيه نقصان الكفر في الحال وفساد الدين في الأصل والكتابية فيها نقص واحد وهو كفرها في الحال.
(١) "قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ" ذكر القفال في محاسن الشريعة أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه.