للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقله الأصل فيها مع أنه يمكن تقرير كلامه (١) بها وعبارة الرافعي فيها ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما: من الثمن فعليه تسليم النصف كذا ذكره في التهذيب وفيه كلامان أحدهما: أن العبد المشترك بين اثنين إذا باعاه ففي انفراد أحدهما: بأخذ نصيبه من الثمن وجهان فكان أخذ الوكيل لأحدهما: مبنيا على ثبوت الانفراد (٢) لو باعا بأنفسهما والثاني إنا إذا قلنا أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالعاقد فينبغي أن يكون تسليم النصف على الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن هل عليه تسليم قسطه من المبيع وفيه وجهان ذكرناهما في تفريق الصفقة وذكر النووي نحوه قال السبكي وغيره ويخرج من ذلك أن الأصح أنه لا يلزمه تسليم النصف على خلاف ما قاله في التهذيب لأن الأصح أن الاعتبار بالعقد وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يلزمه تسليم قسطه انتهى ويجاب بأنه لا يلزم من البناء على مسألة الاتحاد في التصحيح فيمشى على ما في التهذيب وتكون المسألة مستثناة مما استشكل به الشيخان ويفرق بينها وبين مسألة شرائه بوكالة اثنين بأنه لا ضرر على المسلم فيها بخلافه في تلك


(١) "قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها" بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد البيع إليه مجازا.
(٢) قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ" وهو الأصح.