الإجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس "وليس له" أي للبائع "الحبس بمؤجل حل" قبل التسليم لرضاه بتأخيره أولا وما قيل من أن الشافعي نص على أن له الحبس كما نقله القاضي أبو الطيب عن حكاية المزني رد بأنه إنما هو تخريج للمزني كما صرح به أبو الطيب نفسه. وحكاه عنه الروياني ثم قال وكم من تخريج للمزني رده الأئمة وجعلوا المذهب خلافه ولا شك أن الجمهور على خلافه (١) ولا يطالب المشتري برهن ولا كفيل وإن كان غريبا "ولا استرداده" أي المبيع "إن سلمه للمشتري" متبرعا "ولو عارية" لسقوط حقه بالتسليم (٢) قال الزركشي والمراد من العارية نقل اليد كما قالوا في إعارة المرتهن الرهن للراهن وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك (٣) وقال غيره صورتها أن يؤجر عينا ويبيعها لغيره ثم يكتريها من المكتري ويعيرها للمشتري قبل القبض "إلا إن أودعه" له فله استرداده إذ ليس له في الإيداع تسليط (٤) بخلاف الإعارة وتلفه في يد المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع قاله القاضي (٥) أبو الطيب في الشفعة وله الاسترداد أيضا فيما إذا خرج الثمن زيوفا ذكره ابن الرفعة وغيره (٦)
"وإن اشترى بوكالة اثنين" شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما: "فللبائع الحبس حتى يستوفي الكل" بناء على أن الاعتبار بالعاقد "أو باع لهما" أي منهما "ولكل" منهما "نصف فأعطى أحدهما: " البائع "النصف" من الثمن "سلم" إليه البائع "حصته" من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه وهو مبني على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري وهذه غير التي في الأصل وكأنه أبدلها بهذه لأنه لا يرى بما
(١) "قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه" وقال الأذرعي راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي. (٢) "قوله لسقوط حقه بالتسليم" ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري. (٣) "قوله وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك" ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية. (٤) "قوله إذ ليس له في الإيداع تسليط" هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع. (٥) "قوله كتلفه في يد البائع قاله القاضي" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله ذكره ابن الرفعة وغيره" وجزم به في الأنوار.