للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"واسمهما واحد فالقول قوله" بيمينه ولا فرقة لأنه أعرف بتصرفه "أو" قال "طلقتك بعوض فأنكرت العوض فالقول قولها" بيمينها في نفيه لأن الأصل عدمه فإن عادت واعترفت بعد بيمينها بما ادعاه لزمها دفعه إليه قاله الماوردي (١) "وبانت" منه "بإقراره (٢) ولم تسقط" عنه "السكنى والنفقة" لها في العدة وذكر السكنى تبع فيه أصله. قال الزركشي وصوابه للكسوة لأن السكنى تجب للمختلعة قال ولا يسقط أيضا إرثها منه (٣) لو مات في العدة فيما يظهر "وكذا" الحكم "لو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال" أصلا "ولو ادعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول" فأنكر "صدقت بيمينها ويسقط العوض" لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه ولو قال صدقت بيمينها في نفي العوض كان أوضح بل لو حذف قوله صدقت إلى آخره وعبر بأو بدل ولو كان أولى وأخصر.

"وكذا يصدق" بيمينه "إن ادعاه" أي طول الفصل فلو سألته الطلاق بعوض وطلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت طلقتني ثلاثا فبنت وقال بل منفصلا فلي الرجعة صدق كما يصدق في نفي أصل الطلاق "وتثبت له الرجعة وبالاختلاف ولو مع أجنبي في جنس العوض أو قدره أو صفته" من صحة وتكسير ونحوهما "أو تعيين العقد" كأن قال أحدهما أطلقناه والآخر عيناه ولا بينة "تحالفا كما في البيع" وبانت منه. "وفائدته" أي التحالف "الرجوع إلى مهر المثل" بعد الفسخ كتحالفهما في الصداق ولأنه بدل البضع التالف وكان كقيمة المبيع التالف "وإذا أقاما بينتين تعارضتا" فتسقطان "وإن خالعها على ألف شيء" مبهم "وجب مهر المثل" لفساد التسمية "إلا إن نويا جنسا واحدا فيتعين" وإن لم يتواطآ عليه قبل العقد إلحاقا للمنوي بالملفوظ (٤) وفي نسخة بدل هذا ولو نويا جنسا


(١) "قوله قاله الماوردي" قال شيخنا ولا ينافيه ما مر في الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه هنا في ضمن معاوضة.
(٢) "قوله وبانت بإقراره" وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما يضره والآخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره.
(٣) "قوله ولا يسقط أيضا إرثها منه" لو مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه الظاهر ولا خفاء أنه لا يرثها.
(٤) "قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ" لأن المقصود أن يكون العوض معلوما للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو توافقا عليه بالنطق.