واحدا وهي جارية على قول القاضي والأولى على غيره وهو الأصح والتصريح بالترجيح من زيادته "أو" خالعها "على ألف ونويا جنسا تعين" كذلك وهذه علمت مما قبلها فإن لم ينويا شيئا لزم مهر المثل "وإن اختلفت نيتاهما" بأن أراد كل منهما جنسا "وتصادقا" على ذلك "فلا فرقة" لعدم صحة العقد والتصريح بهذا من زيادته.
"وإن تكاذبا" فيه كأن قال أردنا بالألف النقرة فقالت بل الفلوس "تحالفا" لأنه اختلاف في جنس العوض فأشبه ما لو اختلفا فيما سمياه. "وبانت بمهر المثل" بعد الفسخ "وإن صدقته في إرادة الدراهم" النقرة "في" قوله "طلقتك على ألف أو على ألف درهم" وثم دراهم ولا غالب منها (١)"وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت" لما يأتي ومؤاخذة له بقوله "أو عكسه" بأن صدقها في إرادته الفلوس وادعى أنه أراد النقرة وكذبته "بانت ظاهر الانتظام الصيغة ولا شيء له" عليها فيهما "لإنكاره الفرقة هنا" أي في الثانية "وإنكارها" لها "هناك" أي في الأولى ويعتبر في هذه يمينها كما صرح به الأصل "إلا إن عاد وصدقها" في الأولى (٢)"أو" عادت و "صدقته" في الثانية "فيستحق" عليها "المسمى" لا بمهر المثل والتصريح بهذا في الثانية من زيادته "وكذا لا شيء له" عليها وتبين ظاهرا "لو قالت أردنا الدراهم وقال أردتها دونك" لما ذكر.
"ولو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب"
(١) "قوله وثم دراهم ولا غالب منها" التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتأخرين وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها. (٢) "قوله إلا إن عاد وصدقها في الأولى" قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها. "تنبيه" قال في البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال لأنه مقر بأنها أعطته ألفا على طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع استحقاقها فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه ويقع طلاقه بائنا لاعترافه ا هـ فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ أشار إلى تصحيحه.