للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزركشي: فالظاهر أنه يملكه (١) قال ويشهد له ما لو دخل صيد إلى ملكه وأغلق عليه الباب فإنه يملكه وقد أشار إلى ذلك صاحب البيان.

"فرع: ولو تزاحموا على سقي الأرض" التي لهم "به" أي بالماء غير المختص وضاق عنهم وبعضهم أول "سقى الأول (٢) " فالأول فيحبس كل واحد الماء "إلى" أن يبلغ "الكعبين"؛ لأنه قضى بذلك رواه أبو داود بإسناد حسن (٣) "والأولى التقدير بالحاجة في العادة" لأن الحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة ووقت السقي وهذا نقله الأصل عن الماوردي (٤) بعد نقله ما قبله عن الجمهور "ثم يرسله" الأول إلى "الثاني (٥) وهكذا" والمراد بالأول المحيي قبل الثاني (٦) وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما


(١) "قوله: قال الزركشي فالظاهر أنه يملكه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: سقى الأول" حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يأتي الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه كما قاله أبو الطيب.
(٣) يشير إلى ما رواه أبو داود "٣/ ٣١٦"، كتاب الأقضية، باب من القضاء، حديث "٣٦٣٩" بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى في السيل المهزور، أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، حديث "٣٦٣٩"، وهو حديث حسن صحيح.
(٤) "قوله: وهذا نقله الأصل عن الماوردي" بعد نقله ما قبله عن الجمهور، كلام الجمهور محمول على أرض يكفيها ذلك أما الأرض التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقى إلى حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الأذرعي وهو قوي وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت إنه الصحيح وأولتها ولعل ذلك كان عادة الحجاز وهل المراد أن يبلغ الحبس الأسفل من الكعبين، أو الأعلى كما قالوا في آية الوضوء والظاهر الأول، والمرجع إلى القدر المعتدل، أو الغالب؛ لأن من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من أسفل الرجل والأقرب الأول.
(٥) "قوله: ثم يرسل الأول إلى الثاني" وهكذا فإن كان النهر عظيما بقي بالجميع سقى من شاء متى شاء قال الزركشي كذا أطلقاه وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية يرسلها منه إلى أرضه متى شاء أما إذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن السقي منه إلا مرتبا فلا بل الحكم حينئذ تقديم الأول فالأول وإلا فيصير مستحق التقديم تتأخر نوبته.
(٦) "قوله: والمراد بالأول المحيي قبل الثاني إلخ" صرح به القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما أوهم خلافه مؤول قال الأذرعي ولا أحسب فيه خلافا بين العلماء.