للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس كذلك بل المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار (١) والمتولي من أن المقر له إن كان حاضرا فإن وافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه، وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا يأخذان كان المقر له غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة، وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه للمقر ولاية فكذلك، وإلا انقطعت الخصومة عنه.


(١) "قوله: بل المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ" أشار إلى تصحيحه.