ولا يكفيه في الأولى في شقها الأول أن يحلف أنه لا يستحق الشفعة وقيل يكفيه والتصريح بالترجيح في هذا من زيادته "فإن نكل" الثالث "حلف الطالب وشفع" أي أخذ بالشفعة وبقي الثمن في يده.
"ولو اعترف الشريك القديم" وهو البائع "والشقص في يده (١) بالبيع من الثالث ثبتت الشفعة وأخذ الشقص منه" بها؛ لأن اعترافه يتضمن إثبات حق للمشتري وحق للشفيع فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري كما لا يبطل حق المشتري بإنكار الشفيع "وسلم الثمن إليه" أي إلى الشريك القديم "إن لم يعترف بقبضه وعليه العهدة" أي عهدة الشقص لتلقي الملك منه وكان الشفيع هو المشتري.
"فلو امتنع من قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري" به أو لا "وجهان" أوجههما نعم (٢)؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل، ثم إن حلف المشتري فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه "فإن اعترف" مع البيع "بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع (٣)، وإن قال الثالث اشتريته لغيري فسيأتي حكمه في الدعاوى" قال الزركشي: وقضيته أن يأتي هنا جميع ما هناك.
(١) قوله: والشقص في يده" يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو عندي وديعة له، أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني. (٢) "قوله: أوجههما نعم" هو الأصح. (٣) "قوله: فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان، أو دينا" قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض، أو يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة: إن محل الخلاف في العين قال: وأجراه ابن يونس في الدين أيضا ولم أره لغيره هذا كلامه وهو غريب. ا هـ.، وقال ابن النقيب: هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي وابن العماد فقالا: إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ مع بقاء الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ فناسب أن القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا - وهو المأخوذ منه - غير معترف بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به.