للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكه "حلف على نفي العلم" بذلك لا على البت فهو المصدق بيمينه لأن الأصل عدم ذلك "فإن نكل" المشتري "حلف الطالب على البت وأخذ بالشفعة، وإن أقام الشريك" بعد دعواه "بينة على ثالث أنه اشترى الشقص من" شريكه "الغائب وأنه يستحق" عليه "الشفعة سمعت" بينته "وأخذه" بها "ثم إن أصر المشتري على إنكاره" الشراء "بقي الثمن في يد المدعي" وإن أقر سلم الثمن إليه ويملك الشفيع الشقص هنا، وإن كان الثمن في ذمته ولم يقض له القاضي بالملك بخلافه فيما مر؛ لأن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ وهنا غير معترف بالملك بالكلية.

"وإن أقام الثالث" مع وجود بينة الشريك "بينة أنه ورثه، أو اتهبه تعارضتا، أو على أنه" أي الغائب "أعاره أو أودعه" له "فلا منافاة" بين دعواه ودعوى الشريك فيقضي له بالشفعة لاحتمال أنه أعاره، أو أودعه، ثم باعه أو أنه غصبه بعد البيع، ثم رده إليه بلفظ الإعارة، أو الإيداع فاعتمده الشهود بخلاف ما إذا انقطع الاحتمال كما ذكره بقوله "إلا إن تأخر تاريخ الإيداع" أو الإعارة عن تاريخ البيع "وشهدت البينة أنه أودعه" أو أعاره له "وهو ملكه فيراجع الشريك" الغائب "فإن صدقه" أي الثالث "سقط حكم الشراء، وإن قال: لا حق لي" فيه "قضى بالشفعة فلو لم يكن" له "بينة وادعى" هو "عليه" أي على الثالث "الشراء" من شريكه الغائب وأنه يستحق عليه الشفعة "فصدقه" على ذلك "شفع" أي أخذ بالشفعة لتصادقهما على الشراء خلافا لما صححه النووي في نكته "وسجل القاضي أنها ثبتت بتصادقهما" فإذا قدم الغائب فهو على حقه ولا يخالف هذا ما يأتي في باب القسمة من أنه لو أتى للقاضي جماعة بأيديهم دار وطلبوا منه قسمتها ولم يقيموا بينة بأنها ملكهم لم يجبهم؛ لأن كلا من الشفيع والمشتري مقر بأن الشقص كان لذلك الغائب فأمكن العمل بتصادقهما على انتقاله عنه وهو على حقه إذا قدم بخلاف مسألة القسمة فإن المنع من جهة أنها قد لا تكون ملكهم ويتخذون قسمتها ذريعة لدعوى الملك.

"وإن أنكر الشراء" كأن قال: لم أشتره سواء أقال معه: ورثته أو اتهبته أم لا "أو" زعم "أنه" أي الشريك "لا يستحق الشفعة، أو" قال "لا يلزمني ذلك" يعني تسليم الشقص إليه "حلف على ما أجاب" فلا يلزمه في الأخيرتين نفي الشراء