للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعارضتا" وكأنه لا بينة؛ لأن النزاع هنا فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه.

"وإن اختلف البائع والمشتري في" قدر "الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري (١)، وإن ثبت خلافه (٢) " وهو ما ادعاه البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك، والبائع ظالم بالزيادة.

"وتقبل شهادة الشفيع للبائع" لعدم التهمة (٣) "دون المشتري" وفي نسخة: لا للمشتري لأنه متهم في تقليل الثمن.

"وإن فسخ البيع بالتحالف" أو نحوه أو انفسخ "بعد الأخذ" بالشفعة "أقرت الشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص" للبائع "ولو تحالفا" الأولى “أو “"قبل الأخذ" بالشفعة "أخذ" بالشفعة "بما حلف عليه البائع" لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه "والعهدة" للمبيع "عليه" أي على البائع لتلقي الملك منه.

"وإن أنكر المشتري شركة الطالب" للشفعة "أو" أنكر "تقدم ملكه" على


(١) "قوله: وإن اختلف البائع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري" قال الشيخ أبو حامد: وإنما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن، وإن كان غارما؛ لأن القول قول الغارم في حالة التلف؛ لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة مالا وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه إنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فأما إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع فيه لأنه ينزع الملك من البائع والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما، وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه عما هو في ملكه أو لا: إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول قول من يريد إزالة ملكه كما سبق، وإن عارضه تلف تحت يد المدعي من غير أن يكون غارما جرى القولان، وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف حتى في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء التحالف في الإقالة على وجه ضعيف، وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول قول الغارم كالمغصوب والعواري.
(٢) "قوله: وإن ثبت خلافه" شمل ما لو ثبت بيمين البائع المردودة لأنه وجد من المشتري أمران أحدهما إقرار صريح بأن الثمن هو الناقص، والآخر إقرار تقديري بأن الثمن هو الزائد فعملنا بإقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق البائع.
(٣) "قوله: لعدم التهمة" وهو مقر بالقدر الزائد للمشتري وهو ينكره.