"فإن استويا" أي اثنان في القرب، واختلفا ذكورة وأنوثة كأخ وأخت "قدم بالأنوثة"؛ لأن الإناث أصبر وأبصر "فتقدم أخت ثم أخ ثم بنت أخت ثم بنت أخ ثم ابن أخ" اعتبارا بمن يحضن لا بمن يدلي به وعدل إلى تعبيره بابن أخ عن تعبير أصله بابن أخت لما مر من أن الذكر غير الوارث لا يحضن "ثم خالة" تأخيرها عن بنتي الأخت، والأخ مخالف لما مر من تقديمها عليهما، وهو المذكور في المنهاج كأصله وغيره فاعتمده نبه عليه الإسنوي وغيره (١).
"ثم عمه ثم عم وارث" بخلاف غير الوارث وهو العم للأم، والتصريح بذكر الوارث من زيادته "ثم بنت خالة ثم بنت عمة عم وارث ثم أولادهم على ما سبق" ثم خالة الأبوين ثم عمتهما ثم عمهما صرح به الأصل ثم قال، وإذا استوى اثنان من كل وجه كأخوين أو خالتان وتنازعا أقرع بينهما قطعا للنزاع.
"فرع: الخنثى هنا كالذكر" فلا يتقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة "فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه"؛ لأنها لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة، وإن اتهم؛ لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا؛ ولأن الأحكام لا تتبعض.
(١) "قوله: نبه عليه الإسنوي وغيره" وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي آخرا مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض.