للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه" ممن هو وارث غير محرم "يتسلم الصغيرة" التي ثبت له حضانتها كالصغير "لا من تشتهى" فلا يتسلمها "بل يعين لها" امرأة "ثقة" (١) بأجرة وبدونها، وإنما كان التعيين له؛ لأن الحضانة له ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهي بأن الرجل لا يستغنى عن الاستنابة بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة، والولاية والإرث "فإن كانت له بنت" مثلا يستحيا منها على ما مر في العدد "سلمت إليها بإذنه" قوله إليها بإذنه أخذه من الإسنوي. وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته، وهو حسن لا يعدل عنه نعم إن كان مسافرا أو بنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر، ولم تكن بنته في بيته وبهذا جمع بين كلامي الأصل، والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه، وفي آخر تسلم إليها قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة (٢) وتبعه الزركشي قال: وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك (٣) مردود لتفاوت الناس في ذلك فاعتبرت الثقة مطلقا حسما للباب.

"وإن اجتمعوا" أي الذكور، والإناث "فالأم" أولى بالحضانة (٤) "ثم أمها كما سبق" في أنه يعتبر كونهن مدليات بالإناث وقدمن على الأب لاختصاصهن بالولادة المحققة؛ ولأنهن أليق بالحضانة منه كما مر؛ ولأنه لا يستغنى في الحضانة عن النساء غالبا "فلو نكحت الأم" من لا حضانة له "ورضي بها الأب، والزوج فلا حق للجدة" لوفور شفقة الأم مع رضا من ذكر "ثم بعدهن الأب" بزيادة بعدهن لطول الفصل "ثم أمهاته" المدليات بالإناث وقدم عليهن لإدلائهن به "ثم الجد" أبو الأب، وإن علا "ثم أمهاته" المدليات بالإناث "ثم الأقرب فالأقرب" من الحواشي ذكرا كان أو أنثى "كما سبق" في أنه يقدم ذو الأبوين على ذي الأب


(١) "قوله: بل يعين لها ثقة" كزوجية.
(٢) "قوله: قال الإسنوي: ويعتبر كونها ثقة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك" قال الأذرعي: إنه ليس بشيء؛ لأن غير الثقة لا يؤمن، ولا يؤتمن.
(٤) "قوله: وإن اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة" للحديث السابق ولأنها ساوت الأب في القرب والشفقة، واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة.