"فرع: لبنت المجنون عند عدم أبويه حضانته" فهي مقدمة على الجدات (١) لكن قال الزركشي لا ينبغي التخصيص بالأبوين بل سائر الأصول كذلك.
"وزوج المحضون" ذكرا كان أو أنثى "ولو" كان المحضون "مجنونا إن كان" له بها أو لها به "استمتاع أولى" بحضانته من جميع الأقارب، والمراد باستمتاعه بها جماعه (٢) لها فلا بد أن تطيقه، وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق وصرح به ابن الصلاح هنا في فتاويه "وإلا فالأقرب" أولى بها الأنسب بعبارة الأصل فالقريب، وكان عدل عنها إلى ذلك ليفيد الأولوية، وإن كان للزوج قرابة بناء على أنه لا ترجيح بالزوجية كما هو أحد وجهين في الأصل ويكون الترجيح فيها من زيادته (٣) أخذا من العتق فيما يأتي وعليه فأولوية القريب مفهومة بالأولى.
"وإن تمحض الذكور ثبتت" أي الحضانة "لكل قريب وارث، ولو غير محرم" كالأب والجد والأخ، وابن الأخ والعم، وكابن العم لوفور شفقتهم وقوة قرابتهم بالإرث، والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية "لا المعتق" لعدم القرابة التي هي مظنة الشفقة "ولا يرجح" المعتق "بالعتق على الأقرب" منه فلو كان له عم وعم أب معتق لم يرجح المعتق، وإن انضم إلى عصوبة قرابته عصوبة ولاية بل يقدم عليه الأقرب ويشاركه المساوي "ولا محرم" أي، ولا يثبت لمحرم "غير وارث" كأبي الأم، والخال والعم للأم لضعف قرابتهم لتقاعدها عن إفادة الولاية، والإرث وتحمل العقل، وإنما ثبتت الحضانة للخالة لانضمام الأنوثة إلى القرابة، ولها أثر في الحضانة، وإذا ثبتت الحضانة للذكر القريب الوارث ثبتت على ترتيب الإرث إلا الأخ، والجد "فيقدم الأب ثم أقرب جد له، وإن علا ثم الأخ للأبوين ثم" الأخ "للأب ثم" الأخ "للأم ثم بنو الإخوة للأبوين ثم للأب ثم الأعمام للأبوين ثم للأب ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم، وابن العم
(١) "قوله: فهي مقدمة على الجدات" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: والمراد باستمتاعه بها جماعه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: ويكون الترجيح فيها من زيادته" أخذا من العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على أقرب منه وهو مقتضى القواعد.