للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محققة، وفي أمهات الأب مظنونة؛ ولأنهن أقوى في الإرث بدليل أنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته "ثم أمهات أبيه كذلك" أي المدليات بالإناث الوارثات تقدم القربى فالقربى "ثم أمهات جده" كذلك "وعلى هذا" القياس "ثم الأخت" من أي جهة كانت لقربها، وإرثها "ثم الخالة"؛ لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي "ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ"؛ لأن جهة الأخوة مقدمة على العمومة وقدمت بنت الأخت على بنت الأخ كما تقدم الأخت على الأخ "ثم العمة وتقدم الأخت، والخالة والعمة من الأبوين عليهن من الأب" لزيادة قرابتهن "ومن الأب عليهن من الأم" لقوة الجهة ومنه علم أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم، وذكر الخالة، والعمة من الأبوين من زيادته.

"فرع: لا حضانة لجدة لا ترث" (١) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين "كأم أبي الأم" لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة بحال فكانت كالأجنبية بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة أو مزوجة لاستحقاقها الحضانة في الجملة "ولا لمن تدلي بذكر لا يرث كبنت عم لأم" وبنت ابن بنت وهذا يغني عما قبله.

"فرع: لبنت الخالة ثم لبنت العمة ثم لبنت العم" لغير أم "حضانة" فكل أنثى قريبة لم تدل بذكر غير وارث لها الحضانة، وإن لم تكن محرما لشفقتها بالقرابة وهدايتها بالأنوثة وذكر الأصل مع ذلك بنت الخال وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم (٢)؛ لأنها تدلي بذكر غير وارث، وهي بذلك أولى من أم أبي الأم "فإن كان" الولد "ذكرا فحتى" أي فتستمر حضانته حتى "يبلغ حدا


(١) "قوله: فرع: لا حضانة لجدة لا ترث" قال في الأصل وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم قال في القوت كون بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه يحل له نكاحها، وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت الخال، وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الأخ للأم. ا هـ. وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم.
(٢) "قوله: وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ" ليس كما قاله بل هو مستقيم، وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها بأم الأم، وإن كان بواسطة.