بأنفسهم فظاهر كلامهم اعتبار حكمه; لأنه في محل الاجتهاد ذكره الأصل (١) ومقتضاه أن تصرف الحاكم بالحكم حكم حتى لا ينقض، وفيه اضطراب.
وقال السبكي في باب إحياء الموات:(٢) الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم "وتعتد زوجته" بعد الحكم بموته وتتزوج بعد انقضاء عدتها "ولا يرثه من مات قبل الحكم بموته" ولو "بلحظة" لاحتمال عدم تأخر موته عن موته، وكذا من مات مع الحكم كما لو ماتا معا نبه عليه السبكي قال: وهذا كله إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه فينبغي أن يصح (٣) ويعطي لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال: ولعله مرادهم (٤) ومرادهم بوقت الحكم الوقت الذي حكم الحاكم أن المفقود ميت فيه.
"وكذا الرقيق المنقطع خبره لا تجب بعد ذلك" أي ما ذكر من المدة "فطرته ولا يجزئ" عتقه "عن الكفارة" لعدم تحقق حياته "ولو مات قريبه" قبل الحكم
(١) "قوله ذكره الأصل" رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال: ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار. (٢) "قوله: وقال السبكي في باب إحياء الموات إلخ": لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك وهو مفقود هنا. الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا. الثالث أنهم قالوا: لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل. الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو إنفاذ لحكم يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي: بعت أو زوجت ونحوها ليس كذلك; ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع وكلام الشافعي في الرسالة ظاهر فيه حيث قال: ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه؟. وقال ابن الرفعة: هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده والذي قاله حسن متعين. (٣) "قوله: فينبغي أن يصح إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: قال: ولعله مرادهم" وهو ظاهر.