الأول (١) إن تعين طريقا في الدفع قال الأذرعي ولو غلب على ظن الموصي أن عزله لوصيه مضيع لما عليه من الحقوق أو الأموال أو لأولاده باستيلاء ظالم أو خلو الناحية عن حاكم أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزله (٢).
"ويقضي" الوصي "دين الصبي وغرمه" الذي لزمه "وزكاته وكفارة قتله" نعم لو كان لا يرى وجوب الزكاة في ماله كالحنفي فالاحتياط أن يحبس زكاته حتى يبلغ فيخبره بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم كما مر بيانه في أول كتاب الزكاة والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له (٣) والأصل جعله داخلا فيه حيث قال ويقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل والأمر في ذلك سهل "وينفق عليه وعلى من يمونه بالمعروف" وهو ترك الإسراف والتقتير فإن أسرف ضمن الزيادة وهذه تقدمت مع زيادة في كتاب الحجر "ويشتري له خادما إن لاق" به "واحتاج" إليه فإن احتاج إلى أكثر من خادم زيد بحسب الحاجة.
"فرع: يقبل قول الوصي"(٤) بيمينه إذا نازعه الولد بعد كماله (٥)"في دعوى التلف (٦) والإنفاق" عليه وعلى ممونه "وعدم الإسراف" في الإنفاق عليهم بأن ادعى ما يليق بحالهم; لأن الأصل عدم الخيانة ولعسر إقامة البينة في الأخيرين "لا إن عين" قدر ما ادعاه من الإنفاق "وكذبه الحس" فلا يقبل قوله بل يقبل
(١) "قوله والأوجه الأول" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له" هو في كلامه من عطف الخاص على العام. (٤) "قوله: فرع يقبل قول الوصي إلخ" أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على الصغير. ا هـ. قال الأذرعي وهو حسن واضح، وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: بعد كماله" أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه. (٦) "قوله في دعوى التلف بالغصب والسرقة" ر أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع.