للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول الولد في الزائد "ولا يقبل" قول الوصي "في تاريخ موت الأب" كأن قال مات من ست سنين، وقال الولد من خمس واتفقا على الإنفاق من يوم موته; لأن الأصل عدم الموت في الوقت الذي يدعيه ولسهولة إقامة البينة على الموت ومثله ما لو نازع الولد الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه "ولا في" دعوى "رد المال" إليه بعد كماله لقوله تعالى: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦] ولو قبل قوله لما احتيج إلى الإشهاد ولأن الأصل عدم الرد (١) لسهولة إقامة البينة عليه. "و" لا في "بيعه لحاجة أو غبطة" (٢) ; لأن الأصل عدمهما واستمرار ملكه وتقدم هذا مع زيادة في كتاب الحجر وقيم الحاكم كالوصي فيما ذكر صرح به الأصل وكذا الأب والجد إلا في دعوى البيع لما ذكر فيصدقان بيمينهما لوفور شفقتهما كما مر في كتاب الحجر أيضا وأما الحاكم فقال القمولي: إنه كالوصي (٣) وقال السبكي مرة: إنه يقبل قوله بلا يمين إن كان باقيا على ولايته وإلا ففيه نظر وإطلاق صاحب التنبيه يقتضي أنه كالوصي وفي كلام الجرجاني إشارة إليه ثم قال مرة أخرى في فتوى بعد ذكره ما قاله في المرة الأولى والذي يظهر لي الآن (٤) وهو الحق أنه يقبل قوله وإن لم يبق على ولايته; لأنه حين تصرف كان نائب الشرع وأمينه مثله انتهى فعنده يقبل قولهما بلا يمين والأوجه أنه لا يقبل بدونها كالأب والجد.

"وإن بلغ" الصبي "مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي" كما مر في الحجر.


(١) "قوله; لأن الأصل عدم الرد إلخ" ولأنه لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الإنفاق بأنه يعسر إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف الرد.
(٢) "قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة" قال الناشري فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها لوفور شفقتها فكذا من في معناها كآبائها، ويسجل الحاكم بقول الأب; لأنه غير متهم ولا يسجل بقول الوصي ا هـ. والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة من الأوصياء، وقال: والذي بعد إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد على الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة يدل على زيادة شفقتها على الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها.
(٣) "قوله: فقال القمولي إنه كالوصي" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله والذي يظهر لي الآن إلخ" فيه نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل، والتفصيل منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أ ب.