للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمله على نذر اللجاج قال الزركشي: ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث (١).

"وأما الطاعة فشرط" في انعقاد النذر "لكن لا يصح نذر الواجبات منها، وكذا ترك" أي نذر ترك "المحرمات; لأنها قد لزمت" بإلزام الشرع ابتداء فلا معنى لالتزامها وشمل كلامهم الواجب المخير الذي هو الأحد المبهم، وهو ظاهر; لأنه في الحقيقة من هذه الجهة واجب عينا نعم لو نذر خصلة (٢) معينة من خصاله فينبغي انعقاده كفرض الكفاية وقال الزركشي القياس انعقاده في أعلاها بخلاف العكس لكن صرح القاضي بعدم انعقاد ذلك. ا هـ. ومن استحضر أن الواجب غير المخير فيه، وإن كان لا يتأدى إلا به علم أن الأوجه ما قلناه.

"ولا يصح نذر المباحات"، وهي التي استوى فعلها وتركها سواء أنذر فعلها أم تركها لخبر أبي داود "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله" (٣) ولخبر البخاري عن ابن عباس: بينما النبي يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم قال "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" (٤) وإذا ثبت أنه لا يصح نذر شيء من الثلاثة المذكورة "فلو نذر أن يصلي المكتوبات أو أن لا يسرق أو أن يتزوج ويأكل" أي أو أن يأكل أو أن ينام "وإن قصد" بالأكل "التقوي على العبادة" وبالتزوج غض البصر وتحصين الفرج وبالنوم النشاط على التهجد "لم يلزمه شيء" لعدم انعقاد نذره وإنما لم ينعقد عند قصده بالأكل والتزوج


(١) "قوله لزمه الكفارة بالحنث" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ" إن لم تكن أفضل، وإلا انعقدت وكتب أيضا: والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير.
(٣) حسن رواه أبو داود "٣/ ٢٢٨" كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطيعة الرحم حديث "٣٢٧٣" بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة الرحم" ورواه النسائي "٧/ ١٢" حديث "٣٧٢٩".
(٤) رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك. . . . . . . . . . . حديث "٦٧٠٤".