والنوم ما ذكر; لأنها غير مقصودة ونقل الأذرعي عن الماوردي انعقاده عند القصد، ثم قال: وهو المختار وقال الزركشي: إنه الصواب وذكر المصنف التزوج من زيادته وقضيته عدم انعقاد نذره (١) مطلقا، وليس مرادا له إذ هو مندوب عند التوقان، ووجود الأهبة كما صرح هو كغيره به فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه، ولاحقه (٢) وقولهم: العقود ولا يصح التزامها في الذمة محله إذا التزمت بغير نذر ينعقد، وإلا فيصح بقرينة تصريحهم بصحة النذر في قوله لله علي أن أشتري عبدا وأعتقه وتصريح المطلب بأنه لا يجب النكاح إلا بالنذر حيث يستحب وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة يمين في المباح (٣) وبه جزم الأصل في باب الإيلاء وصوبه في المجموع هنا لكن رجح في المنهاج كأصله لزومها،
(١) "قوله وقضيته عدم انعقاد نذره" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله فينعقد نذره بقرينة سابق كلامه فيه، ولاحقه إلخ" قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة أوجه: الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف، والنكاح لا يستقل به لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة، وهو في حالة النذر غير قادر على إنشاء النكاح الثاني - أن النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر، ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح; لأن الذمة لا تقبل إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به; لأن النكاح لا يثبت في الذمة الثالث - أن النكاح لو لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف; لأن عقد النكاح فيه إلزام المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك، ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها أو غير معينة - والله أعلم - فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من يحج عنه؟ فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل: فإذا كان مستحبا فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر، ولهذا لو نذر مسح جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين، وإن كان الصوم أفضل انتهى. وقوله لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل. (٣) "قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ" أشار إلى تصحيحه.