للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الموافق لما مر (١) من لزومها في قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك وفي قوله إن فعلته فلله علي أن آكل الخبز وفي قوله لله علي أن أدخل الدار.

"ويصح نذر العبادات المقصودة" بأن وضعت للتقرب بها وعرف من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة "كالصوم والصلاة، ولو راتبة وفروض الكفاية، ولو لم تتعلق بمال" كالجهاد وتجهيز الميت وصلاة الجنازة والأمر بالمعروف.

"و" يصح نذر "الصفات المستحبة فيها" أي في العبادات "ولو في فرض"، ولو منذورا "كتطويل القراءة و" تطويل "السجود" إذا لم يندب ترك التطويل "والمشي في الحج"; لأنه مقصود، وإن كان الركوب أفضل كما سيأتي "والصلاة في المسجد والجماعة" فلو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف، ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانيا (٢) مع وصفه. ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا; لأنه ترك الوصف، ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى، وإلا فالمتجه الثاني انتهى. وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا، والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض.

"وينعقد" النذر "بسائر ما يثاب عليه من الأخلاق الحسنة" التي رغب الشارع فيها لعظم فائدتها، وإن لم تكن عبادة مقصودة "كالسلام" على المسلمين (٣) "والزيارة" للقادم والقبور ونحوهما وعيادة المريض (٤)، وتشييع


(١) "قوله، وهو الموافق لما مر إلخ" ما مر في نذره اللجاج.
(٢) "قوله فعليه الإتيان به ثانيا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله على المسلمين" قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود حذف الغير إذ لا فائدة فيه، وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا، ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى. وقال الأذرعي: الظاهر أنه لا يلزمه.
(٤) "قوله وعيادة المريض" أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم، وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم، والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس، والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة.