يحكم بعلمه (١) لانحطاط رتبته "ولا يشترط رضا خصم قاض استناب" عنه ليحكم بينهما بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية لا يحسن البناء، وقد يجاب (٢) بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء "ويمضي القاضي حكمه" أي المحكم "كالقاضي" ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به قضاء غيره.
"فرع" يجوز أن يتحاكما إلى اثنين فلا ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا ويفارق تولية قاضيين على اجتماعهما على الحكم لظهور الفرق ذكره في المطلب
(١) "قوله وليس له أن يحكم بعلمه" لانحطاط رتبته وقال في شرح المنهج: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه، وهو ظاهر، وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا ا هـ وقال الدميري والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته (٢) "قوله وقد يجاب إلخ" وفي الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية لم يقلده خصوص النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم