علي أو مجنونا يوم زوجتها لم يصدق، وإن عهد له ذلك وفرق بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا.
"وإن. قال كاتبتك وأنكر" العبد "صار قنا" وجعل إنكاره تعجيزا منه لنفسه "وإن قال كاتبتك وأديت" المال وعتقت "عتق بإقراره فإن قال العبد المال" الذي أديته إليك ليس لي بل "لزيد وادعاه" زيد "صدق" العبد بيمينه "ويصدق" بيمينه "سيد أنكر الأداء" وادعاه المكاتب; لأن الأصل عدمه "ويمهل المكاتب في" إحضار "البينة" بالأداء "ثلاثا" من الأيام "فإن أحضر بعد الثلاث شاهدا وسأل مهلة في" إحضار "الآخر أمهل ثلاثا" أخرى. قال الروياني ولو أحضر شاهدين أنظر لإثبات عدالتهما ثلاثا "وهل الإمهال مستحق أو مستحب"؟ فيه "وجهان" أوجههما الاستحقاق (١) وذكر هذا في الإمهال الثاني من زيادته.
"ويشترط في الشهادة" بالكتابة "ذكر التنجيم وقدر كل نجم ووقته ويثبت الأداء"، ولو للنجم الأخير "بشاهد ويمين" أو وامرأتين; لأن المقصود الشهادة به المال، وإن تضمن العتق وشبه ذلك بما إذا ادعى على غيره أنه باع منه أباه وعتق عليه وأقام شاهدا وامرأتين أو شاهدا مع يمين يثبت البيع ويتبعه العتق.
"فرع" لو "اختلفا في قدر النجوم أو" في "وصف من صفاتها" كعددها أو جنسها أو قدر أجلها "ولا بينة" لواحد منهما "تحالفا" كما في البيع "فإن لم يحصل العتق باتفاقهما" بأن لم يقبض جميع ما يدعيه أو قبض غير الجنس الذي يدعيه "فسخت" أي الكتابة "كما في البيع" فيفسخانها (٢) أو أحدهما أو الحاكم (٣) أخذا مما مر في البيع وهو الذي مال إليه الإسنوي وغيره واقتضاه كلام المصنف (٤) لكن الذي في المنهاج كأصله أن يفسخها الحاكم إن لم يتفقا على شيء وفرق الزركشي بأن الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العنة بخلافه، ثم "وإن
(١) "قوله أوجههما الاستحقاق" هو الأصح. (٢) "قوله فيفسخانها" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله أو الحاكم" إنما يفسخ الحاكم إذا أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ، فلو أعرضا عن الخصومة فالأرجح أنه يعرض عنها إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك أو يتفقا على أمر (٤) "قوله واقتضاه كلام المصنف" وهو الأصح.