الأذرعي ولا ينافي هذا ما مر من أن للمكاتب تقديم ما شاء من الديون وأن الترتيب السابق إنما يجب إذا حجر عليه; لأن ما مر فيما إذا كان الأمر إلى خيرته بلا مخاصمة وحاكم وما هنا بخلافه "وإن لم يصح الأداء لم يرجع" المؤدي "على صاحبه لكن يسترد من السيد" ما أداه ما لم يعتق لعدم صحة الأداء والسيد يطالب المؤدى عنه بما عليه "فإن حل نجم" على المؤدي وقد تلف ما أداه إلى السيد "تقاصا" هذا من زيادته على الروضة هنا "وإن لم يسترد من السيد حتى" أدى النجوم "عتق، ثم يسترد" منه على النص; لأنه إنما يصح تبرعه لنقصانه فلما عتق صار كاملا فصح أداؤه لصحة تبرعه.
"ولو كاتب رجلان كل منهما عبده فأدى كل منهما عن الآخر بغير إذن السيد لم يصح" أداؤه "واسترد" من السيد ما أداه إليه "ما لم يعتق" وإلا فلا يسترد "أو" أدى عنه "بإذنه صح" أداؤه كما مر نظير ذلك
"فرع" لو "اختلف المكاتبون دفعة" فيما أدوه إلى السيد "فقال بعضهم" وهم من كثرت قيمتهم "أدينا على قدر القيم، وقال الآخرون" وهم من قلت قيمتهم أدينا "على قدر الرءوس صدق الآخرون" وإن أدى الكل جميع النجوم وادعى الآخرون أنهم أدوا أكثر مما عليهم ليكون وديعة لهم عند السيد أو قرضا على الأولين "لاستوائهم في التسليم" ولثبوت يدهم في الأصل على ما ادعوه "وكذا حكم من اشتريا شيئا على التفاضل وأديا" الثمن "معا" واختلفا في أنهما أديا متفاضلا أو متساويا.
"فصل" في الاختلاف "القول قول سيد" في حياته "و" قول "وارث" له بعد موته إن "أنكر" كل منهما "الكتابة"; لأن الأصل عدمها "ويحلف الوارث على نفي العلم" بذلك والسيد على البت وهذه علمت مما مر في فرع ادعى أن أباهما كاتبه "وكذا إن قال" لعبده "كاتبتك وأنا محجور علي (١) " أو مجنون وأنكر العبد فإنه يصدق بيمينه "إن عرف له حجر" أو جنون سابق لقوة جانبه بذلك "وإلا فيصدق العبد" لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة والحكم في الشق الأول يخالف ما مر في النكاح من أنه لو زوج بنته، ثم قال كنت محجورا
(١) قوله وكذا إن قال كاتبتك وأنا محجور علي" أي بسفه طارئ أو بفلس، فلو كان لصبا أو سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف له حجر.