للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا المعاملات" أي ديونها الثابتات للأجنبي لتعلقهما بما خلفه "وقسم بينهما بالنسبة" وقيل يسقط الأرش والترجيح فيه من زيادته.

"فرع" لو كان "بينهما عبد بالسوية" مثلا "فكاتباه معا" لم يكن له تقديم أحدهما في الدفع ولا تفضيله في قدر المدفوع; لأن أكسابه مشتركة بينهما فإن خالف "فسلم إلى أحدهما حصته" ولو "بإذن الآخر لم يعتق" منه شيء "لأن حقه" باق "في ذمته" أي المكاتب "وما في يده ملكه فلا أثر للإذن" فيه; لأنه لو جاء بالمال يسلمه لهما فرضي أحدهما بأن يزن للآخر أولا ففعل وسلمه له لم يعتق حتى يزن للآخر، ولو هلك الباقي قبل أن يزن للثاني كان المدفوع للأول بينهما فكذا هنا "وللآذن" في ذلك "طلب الآخر بحصته مما قبض" لما مر أنه مشترك بينهما "وإن أدى جميع النجوم إليه بالإذن" من الآخر "عتق عليهما" لأنه وكيله في القبض أو بغير الإذن فلا "وإلا" أي وإن لم يؤد الجميع بل أدى البعض وامتنع من أداء الباقي "فلهما تعجيزه".

"فرع" لو "كاتب عبيدا بشرط ضمان بعضهم لبعض" أي عن بعضهم النجوم "ففاسدة" الكتابة; لأنه شرط فاسد; لأن ضمان النجوم باطل. قال الإسنوي وهذه العلة تقتضي أن مثل هذا الشرط لو وقع فيما يصح ضمانه كالبيع كان صحيحا وليس كذلك "وإن تضامنوا بلا شرط لغا" الضمان "وإن كاتبه بشرط أن يضمن" عنه "فلان لم تصح" الكتابة لما مر.

"وإن كاتب عبدين"، ولو "في عقدين فأدى أحدهما عن الآخر بإذنه وإذن السيد صح الأداء ورجع عليه" أو بغير إذنهما أو بإذن السيد فقط فلا لكن الأداء صحيح في الأخيرة. هذا إذا أدى عنه قبل عتقه وإلا فلا حاجة لإذن السيد لصحة تبرع المؤدي حينئذ بلا إذن "والأداء" من أحدهما "إلى السيد عنه بعلمه" المراد أن أخذ السيد من المؤدي عن الآخر مع علمه بالحال "كالإذن" منه في الأداء "فإن" لم يعلم بالحال كأن "ظنه وكيلا" عنه في الأداء وأن المؤدى كسب المؤدى عنه "لم يصح" الأداء; لأنه تبرع بغير إذن السيد "وإذا صح الأداء رجع على صاحبه إن أدى" عنه "بإذنه" وإلا فلا "لا على السيد" هذا علم مما مر "وقدم" المرجوع به "على النجوم" لأنه لا بدل له والنجوم لها بدل عند التعذر وهو الرقبة ولأن دين الراجع لازم لا يمكن إسقاطه بخلاف النجوم. قال