للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والأولى" فيما إذا اجتمع عليه ديون لغير السيد أولهما ولم يف بها ما بيده ولم يحجر عليه "تقديم دين المعاملة" على غيره إذ لا تعلق له بما بيده ولا برقبته. "ثم" إن فضل شيء فالأولى تقديم - "الأرش" على دين النجوم; لأنه مستقر والنجوم معرضة للسقوط ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك في القن فكذا في المكاتب "ثم النجوم فإن قدمها" على غيرها برضا السيد "عتق وباقي الديون عليه فإن حجر عليه" بالتماسه أو بالتماس الغرماء "قدم الحاكم" وجوبا "دين المعاملة" على غيره لتعلقه بما بيده خاصة والأرش متعلق آخر وهو الرقبة ويسوي بين النقد والعرض "ثم الأرش" على النجوم لما مر "ثم النجوم فإن عجز نفسه سقطت (١) " عنه "ديون السيد" ولو دين معاملة لعوده إلى الرق "وصرف ما في يده لدين" الأجانب من "المعاملة والأرش فإن لم يف" ما بيده بهما "تقاسماه" أي المستحقان "بالنسبة وما بقي" منهما "فتعلق الأرش" منه "الرقبة" تباع فيه "و" متعلق "دين المعاملة الذمة" يطالب به بعد العتق "ولمستحق الأرش لا" مستحق "دين المعاملة تعجيز المكاتب" لتباع رقبته في حقه "بالقاضي فقط" أي لا بنفسه; لأنه لم يعقد الكتابة حتى يفسخها أما مستحق دين المعاملة فليس له تعجيزه; لأن حقه لا يتعلق بالرقبة.

"وللسيد أن يفديه" وتبقى الكتابة ويمتنع على مستحق الأرش التعجيز ويلزمه قبول الفداء; لأنه رقيق السيد وله غرض في إتمام العتق وفي استيفائه لنفسه إن لم يتم فمكن من الفداء "واعلم أن للسيد المضاربة" مع الغرماء "بدين معاملته وأرش جنايته" لأنهما إذا سقطا لم يكن لهما بدل كديون الغرماء بخلاف النجم فإنه إذا سقط عاد السيد إلى الرقبة "إلا إن عجز" المكاتب "نفسه أو عجزه هو" أي السيد "أو مستحق الأرش" فليس له المضاربة بدينه بل يباع المكاتب في أرش جناية الأجنبي ويسقط عنه ما للسيد "لعوده إلى ملكه" ولا يثبت للسيد على عبده دين "وللسيد ولصاحب الأرش" إذا أمهلاه بل ولأحدهما "الرجوع عن الإمهال وتعجيزه" فإذا عجز بيع في الأرش إلا أن يفديه السيد وتسقط النجوم ودين المعاملة لا يتعلق بالرقبة كما مر "وإن مات المكاتب" قبل قسمة ما بيده "انفسخت الكتابة وسقطت النجوم" وغيرها مما للسيد لعوده إلى ملكه "لا الأرش


(١) قوله فإن عجز نفسه سقطت" يشترط قول المكاتب عجزت صرح به الماوردي.