للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن عليه دين" وإلا فسيأتي حكمه.

"ولو استعمل سيد مكاتبه" أو حبسه بلا استعمال مدة "قهرا لزمته أجرة مثله" لها "لإمهاله" بعد مجيء المحل "كتلك المدة" أي مثلها بل له تعجيزه والفسخ كما لا يلزم الدائن إذا حبس مدينه مدة الأجل إمهاله بعدها وما فوته عليه من المنافع صار مجبورا بالأجرة "فإن حبسه غير السيد" ولو بلا استعمال "لزمته الأجرة ولا إمهال" كما لو حبسه السيد بل أولى.

"فرع" إذا كان "للسيد دين" بمعاملة أو جناية "على المكاتب وفي يده ما يفي بالنجوم دون الدين فله منعه من تقديم النجوم" لأنه لا يجد مرجعا للدين الآخر إذا قدمها فرضاه بتقديمهما معتبر "ويأخذ ما منعه من" أي بدل "دين معاملته" أو أرش جنايته "إن ثبت" أنه عليه، ثم يعجزه "وله تعجيزه قبل أخذه ما في يده"; لأنه متمكن من مطالبته بالدينين معا وأخذ ما بيده عنهما "فإن اختلفا وقد قبضه" أي ما بيده ولم يتعرضا للجهة "فقال السيد قصدت" أنت "دين المعاملة" أو الأرش "، وقال المكاتب بل قصدت الكتابة" أي نجومها أو قال ابتداء قصدتها فأنكر السيد كما صرح به الأصل "صدق المكاتب" بيمينه كما لو قال من عليه دينان وله بأحدهما رهن أديت دين الرهن هذا ما نقله الأصل عن القفال (١) وصححه النووي ونقل أعني الأصل عن الصيدلاني تصديق السيد; لأن الاختيار هنا إليه بخلاف سائر الديون ومال إليه الإسنوي. "ويحجر عليه بالديون" سواء أكانت للسيد أم لغيره أم لهما "كالحجر بالفلس ويقسم ماله" بين أرباب الديون "ولا يجعل" بالحجر عليه دين "مؤجل" كالمفلس "بخلاف حربي استرق" وعليه دين مؤجل فإنه يحل كما نص عليه الشافعي وإذا لم يحل المؤجل على المكاتب بالحجر عليه "فيقسم" ما بيده "على الديون الحالة" دون المؤجلة كما في الفلس "ولا يحجر عليه لأجل النجوم" لأنها غير مستقرة والمكاتب متمكن من إسقاطها "وحيث لا حجر" عليه فإن كان ماله وافيا بالديون قضيت وإلا فله تقديم ما شاء منها فأخر المفلس أي غير النجوم كما مر "له تعجيل النجوم لا غيرها من الديون المؤجلة" فليس له تعجيلها إلا بإذن السيد، ولو كان في معاملته كسائر تبرعاته


(١) قوله هذا ما نقله الأصل عن القفال" أشار إلى تصحيحه.