للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان فواتها كتلف المبيع قبل القبض، وإنما لم يسقط الباقي قبل الإيتاء مع أنه واجب; لأنه غير معلوم فلا يسقط به معلوم "بل لو أرسل به" أي بالمال إلى سيده "فمات قبل أن يقبضه السيد مات رقيقا" - أيضا "ولو ادعى أولاده الأحرار" بعد موته "الإقباض" للمال المرسل إلى السيد "قبل الموت" وكذبهم السيد "فالقول قول السيد" بيمينه; لأن الأصل عدم الإقباض "فإن أقاموا بينة بالتسليم" له "يوم موته لم تقبل" شهادتهم "حتى يقولوا" وقع التسليم "قبل موته أو قبل الظهر" مثلا "و" كان "موته بعده وتقبل بقبض السيد شهادة وكيله" لعدم التهمة لا شهادة "وكيل المكاتب قبل موته أو قبل الظهر" لاتهامه، نعم إن لم يذكر فعله فظاهر أنها تقبل.

"فرع قول السيد فسخت الكتابة وأبطلتها ونقضتها" ورفعتها "وعجزته" أي كل منها ومما يشبهها "فسخ ولا يعود بالتقرير" عليها بل لا بد من تجديدها; لأن معظم الاعتماد في العتق بها على التعليق والتقرير لا يصلح له "ولو سكت عن مطالبته بعد الحلول مدة، ثم حضر" إليه "المال لزمه قبضه" منه "وإن تبرع آخر بأدائه عنه بغير إذنه فإن قبل" السيد "عتق" المكاتب لما سيأتي "وإلا فله الفسخ" إذ لا يجبر على القبول كسائر الديون "كذا في العزيز" للرافعي "وارتضاه صاحب المهمات وعكسه في أصل الروضة فقال" بدل بغير إذنه "بإذنه" ولو ترك قوله وارتضاه صاحب المهمات، وقال عقب بإذنه نبه عليه صاحب المهمات كان موافيا بكلامه; لأنه اقتصر على بيان ذلك نعم قال الأذرعي قوله بإذنه سهو تبع فيه نسخ الرافعي السقيمة ولفظها إذا كان بعد إذنه والصواب ما في النسخ الصحيحة بغير إذنه. قال في البسيط فإن قيل برضا المكاتب عتق أو بغير رضاه ففي حصول العتق وجهان أحدهما وهو قياس سائر المعاوضات أنه يعتق والثاني لا; لأنه علق على أدائه فلا بد من ملاحظة جانب التعليق في الجملة واعلم أن المشاحة إنما هي في بيان محل الخلاف في العتق فلا يليق بالمصنف إذ العتق نافذ إذا قبل سواء أوقع التبرع بالإذن أم بدونه نعم تقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى جواز الفسخ.

"ويرق كل من يكاتب عليه من ولد ووالد" إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره "وصاروا" جميعا "وما في يده" من المال ونحوه "للسيد إن لم