للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قليل النفع مع قولنا أن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بالأخذ

"وإن لم يجد" له القاضي مالا "فسخ السيد" بإذن القاضي "وعاد" بالفسخ "قلنا" له "فإن أفاق" من جنونه "و" ظهر "له مال" كان حصله "من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق" قال في الأصل كذا أطلقوه وأحسن الإمام (١) إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض; لأنه فسخ حين تعذر عليه حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا (٢) فحضر بعد الفسخ "وطالبه السيد بما أنفق عليه" قبل نقض التعجيز; لأنه لم يتبرع عليه به، وإنما أنفق عليه على أنه عبده. قال الأذرعي وقيده الدارمي (٣) وغيره بما إذا كان أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل يتعين "إلا إن علم بالمال" فلا يطالبه بذلك. قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا رجوع للسيد عليه; لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا، فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع فيه؟ وجهان. قال الإسنوي وغيره (٤) الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا.

"ولو مات المكاتب وعليه شيء" من النجوم "ولو قبل الإيتاء مات رقيقا" وانفسخت الكتابة بموته فلا يورث وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء أخلف وفاء بالنجوم أم لا وذلك لأن مورد العقد الرقبة والمقصود مرتقب فيها فإذا فاتت


(١) "قوله وأحسن الإمام إلخ" وعليه جرى في البسيط فقال لو فسخ السيد فأفاق وأقام بينته أنه لو كان له مال في يد السيد تبين أن الكتابة مستمرة، وإن كان في موضع لا يعرفه فالفسخ ناجز. ا هـ.
(٢) "قوله فأشبه ما لو كان ماله غائبا إلخ" قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد
(٣) "قوله قال الأذرعي وقيده الدارمي إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله قال الإسنوي وغيره" الصحيح منهما عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قال ورجحه الأذرعي وغيره.