للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فللمكاتب الفسخ (١) " كما أن للمرتهن فسخ الرهن.

"فصل ولو جن" المكاتب "فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه (٢) بل يشترط أن يأتي الحاكم ويثبت" أي يقيم البينة "بجميع ما ذكرناه" فيما "إذا أراد الفسخ على الغائب" من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل "عند الحاكم" ويطالب بحقه ويحلف على بقائه (٣) "فإن وجد القاضي له مالا أداه" عن الواجب عليه "ليعتق" لأنه ليس من أهل النظر لنفسه فينوب عنه بخلاف المكاتب الغائب كما مر وقوله أداه (٤) كذا أطلقه الجمهور، وقال الغزالي يؤدي (٥) إن رأى له مصلحة في الحرية، وإن رأى أنه يضيع بها لم يؤد قال في الأصل (٦) وهذا أحسن لكنه


(١) "قوله فللمكاتب الفسخ" جزم في العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا بل يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص الأم.
(٢) "قوله ولو جن فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه" عدم الانفساخ مخالف للقاعدة، وهو أن الجائز ينفسخ بالجنون والإغماء والكتابة جائزة من جهة العبد وكان ذلك لتشوف الشارع إلى العتق
(٣) "قوله ويحلف على بقائه" وكذا على نفي القدرة على التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغائب ويجب أن تكون هذه اليمين واجبة قولا واحدا
(٤) "قوله أداه عن الواجب عليه بعد ثبوت الكتابة" وحلول النجم وحلفه على بقاء استحقاقه وكذا على نفي القدرة على التحصيل
(٥) "قوله وقال الغزالي يؤدي إلخ" وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار واعتمده البلقيني ونقل عن النص ما يقتضيه
(٦) "قوله قال في الأصل، وهو حسن لكنه إلخ" في كلام الغزالي في الوسيط ما يؤخذ منه الجواب عما أورده عليه الرافعي، فإنه قال إذا جن العبد وقلنا لا تنفسخ على الأصح فالقاضي إن علم له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى عنه، وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ إذ ذكروا أن القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه نظر فإنه ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق المصلحة; لأن هذا شأن تصرفاته وإلا فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة في منع القاضي