قاضي بلد سيده "إلى قاضي بلده" بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن والإنظار ورجع عنهما. ويكتب القاضي إلى قاضي بلد المكاتب بذلك ليعرفه الحال
"فإن عجز نفسه كتب به" قاضي بلده "إلى قاضي بلد السيد" ليفسخ إن شاء "وإن بذل" المكاتب ما وجب عليه "وللسيد وكيل هناك سلم إليه" فإن أبى ثبت حق الفسخ للسيد وللوكيل أيضا "وإلا" بأن لم يكن له هناك وكيل "ألزمه القاضي إرساله" إليه "في الحال" إن لم يحتج إلى رفقة "أو مع أول رفقة" يخرج "إن احتاج إليها وعلى السيد الصبر إلى مضي" مدة "إمكان الوصول إليه، ثم" إذا مضت ولم يوصله "يفسخ إن قصر" في إيصاله "وإن سلم إلى وكيله و" بان أنه "قد عزله فإن كان" التسليم إليه "بأمر القاضي بريء وإلا فوجهان" أوجههما المنع (١) وقد يؤخذ من براءته بذلك (٢) أن لقاضي بلد المكاتب القبض على السيد. "وإن لم يكن" ببلد السيد قاض "وبعث السيد" إلى المكاتب "من يعلمه" بالحال "ويقبض منه" النجم "فهو هو ككتاب القاضي" إلى القاضي فيأتي فيه ما مر "أم لا؟ فيه خلاف" والأوجه الأول (٣) وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي.
"فرع" لو "امتنع" المكاتب "من الأداء" للنجوم بعد المحل "وهو قادر" عليه "لم يجبر" على أدائها لجواز الكتابة من جهته ولأن الحظ فيها له ولتضمنها التعليق بصفة وهو لا يجبر عليها "وللسيد تعجيزه" أي فسخ الكتابة إن شاء، وإن شاء صبر (٤) وعلى هذا جرى جمع منهم صاحب الحاوي الصغير فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه (٥) ليس بظاهر "فإن أمهل" السيد المكاتب ولم يفسخ
(١) "قوله أوجههما المنع" هو الأصح (٢) "قوله وقد يؤخذ من براءته بذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله والأوجه الأول" هو الراجح (٤) قوله وإن شاء صبر" فالخيار في هذا الفسخ على التراخي، فلو صرح بالإمهال ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز (٥) "قوله فتقييد الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه إلخ" عبارته فإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر. ا هـ. قال في الأصل قبل ذلك، ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل ويكون لجهة الكتابة فقال الأصحاب طريقه أن يقول إذا عجزت نفسك وأديت كذا فأنت حر فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة; لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيزه نفسه، وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز، وإذا عتق عن الكتابة كانت الأكساب له. ا هـ. وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب أيضا هكذا أطلقه هو وغيره والذي يظهر أنه لو كاتب كافر عبده المسلم أو عبده الكافر ثم أسلم العبد لا يجوز له أن يعجز نفسه مع القدرة على الوفاء لما فيه من إعادة ملك الكافر عليه وقوله لا يجوز له أن يعجز نفسه إلخ أشار إلى تصحيحه