قال الزركشي وينبغي (١) صحة بيعه أيضا من نفسه كأم الولد وقد يمنع بأن أمية الولد لازمة فجاز البيع تعجيلا للعتق بخلاف المكاتب وقد يعكس هذا انتهى، وقال البلقيني يصح بيعه من نفسه وترتفع الكتابة ويعتق لا عن جهة الكتابة فلا تستتبع كسبا ولا ولدا بخلاف ما لو أعتقه أو أبرأه عن النجوم فإنه يعتق عن جهة الكتابة; لأن السيد لم يأخذ عوضا عن العتق بخلافه في البيع "ولا هبته" لما مر "فإن باعه" وأخذ المشتري منه النجوم "لزم المشتري رد ما أخذ من النجوم" إليه لبطلان البيع فلا يعتق العبد والأصل لم يتعرض لهذا، وإنما قال فلو أدى النجوم إلى مشتريه فهل يعتق فيه الخلاف فيما لو دفع النجوم إلى مشتريها "و" لزمه "أجرة" مثل مدة "استخدامه" للمكاتب كغير المشتري. قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه (٢)"وتحسب مدة إقامته مع المشتري من الأجل" كما لو استخدمه السيد، ولو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك بكذا أو أعتقه عني بكذا أو مجانا فهو كقوله أعتق مستولدتك وقد مر في الكفارات. ذكره الأصل.
"وليس للسيد التصرف في شيء مما في يد المكاتب" ببيع أو إعتاق أو غيرهما; لأنه معه في المعاملات كالأجنبي كما سيأتي "ولا يصح بيع النجوم الذي عليه"; لأنها غير مستقرة ولأنه بيع ما لم يقبض ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه لتطرق السقوط إليه فالنجوم بذلك أولى وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها (٣) كما لا يصح بيعها وتركه المصنف (٤) لما قدمه كأصله في الشفعة من أنه صحيح، وقال الإسنوي (٥) إنه الصواب فقد نص عليه في الأم (٦) وذكر
(١) "قوله قال الزركشي وينبغي إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل الحكم الثاني (٢) "قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله وتركه المصنف" أي لشمول البيع (٥) "قوله وقال الإسنوي" أي وغيره (٦) "قوله فقد نص عليه في الأم" عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه