في البويطي ما يدل له "ولا يعتق" المكاتب "بتسليمها" أي النجوم "إلى المشتري، ولو بالإذن" من السيد فيه (١) ; لأنه يقبض لنفسه حتى لو تلفت بيده ضمنها بخلاف الوكيل ولأنه، وإن أذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة بالوكالة "فيطالبه" أي المكاتب "السيد بها وهو" أي المكاتب "يسترد" ها "من المشتري" لأنها ملكه "والسيد معه في المعاملات كالأجنبي" فيبايعه ويأخذ كل منهما بالشفعة من الآخر; لأن مقصود الكتابة العتق بالأداء فليتمكن من التصرف المعين عليه ولأن المكاتب هو المالك لما بيده دون السيد إلا أنه يمنع من تفويت المال لئلا يعجز فيفوت العتق.
"فلو ثبت له على السيد دين" بمعاملة أو جناية وللسيد عليه النجوم أو دين معاملة أو جناية "تقاصا كما" يأتي بيانه "في الفرع بعده فرع في التقاص" لا تقاص في الأعيان لاختلاف الأغراض، وإنما يأتي في الديون فإذا ثبت لكل من اثنين على الآخر دين "فإن كان الدينان نقدين واتفقا جنسا وحلولا وصفة سقط أحدهما بالآخر كرها (٢) " أي قهرا من غير رضا، إذ مطالبة كل منهما الآخر بمثل ما عليه عناد لا فائدة فيه ولأنه لو كان على وارثه دين ومات سقط ولا يؤمر بتسليمه
"فإن اختلفا" في شيء مما ذكر "ولو في الحلول والصحة والتكسر" وقدر الأجل "أو لم يكونا نقدين" وإن كانا جنسا "فلا تقاص" لاختلاف الأغراض ولأن العقد على النقدين ليس عقد مغابنة ومرابحة لقلة الاختلاف فيهما فقرب فيهما التقاص بخلاف غيرهما، والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات (٣) بما إذا لم يحصل به عتق ففي الأم لو حرق السيد لمكاتبه مائة صاع حنطة مثل حنطته
(١) "قوله ولو بالإذن من السيد فيه" قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا ا هـ وهو واضح وجزم به بعضهم، وهو مأخوذ من التعليل (٢) "قوله سقط أحدهما بالآخر كرها" شمل ما لو كان أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته (٣) قوله والوجه تقييده في غيرهما من سائر المثليات إلخ" أشار إلى تصحيحه