للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البلقيني: وقضيته (١) أنه لا يجب على الوكيل الدية قطعا وتعليلهم قد يرشد إليه. انتهى. وحيث وجبت الدية على الوكيل فهي "لورثة الجاني لا للموكل" كما لو قتله غيره ولسقوط حق الموكل قبل القتل "ولا رجوع للوكيل" بالدية "على الموكل"; لأنه محسن بالعفو ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ قال البلقيني: إلا أن ينسب الموكل إلى تقصير في الإعلام فالأرجح أن الوكيل يرجع عليه; لأنه لم ينتفع بشيء (٢) بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من غره في الأظهر لانتفاعه بالوطء.


(١) "قوله: قال البلقيني: وقضيته إلخ" ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق، وليس فيه إرشاد لذلك. ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة. وهي ما لو رمى المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره، وأصحهما صحته سواء أصابه السهم أم لا كما مر في كلام المصنف.
(٢) "قوله: لأنه لم ينتفع بشيء" وظاهر أن التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب، والمعروف أن الدية على الوكيل، وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه.