لكن " بالواو كان أولى وأوفق بأصله "وإن أخذها للتملك فهي أمانة" في يده "ولو بعد السنة حتى يتملك" كالمودع ويفارق المستلم بأنه مأخوذ لحظ آخذه حين أخذه بخلاف اللقطة فإذا تملكها فليست أمانة بل يضمنها كالقرض "فلو أحدث" بعد الأخذ لحفظ، أو تملك "قصد خيانة لم يضمن" بمجرد القصد كالمودع "أو" أحدث "خيانة ضمن" لتحققها "فلو أقلع" عنها "وعرف" اللقطة "ليتملكها" "جاز" (١) لأن التقاطه في الابتداء وقع مفيدا للتملك فلا يبطل حكمه بطرو تفريطه "وإن أخذها ولم يقصد شيئا" من حفظ، أو تملك، أو خيانة "أو قصد" واحدا منها "ونسي" هـ "لم يضمن وله التملك بشرطه".
(١) "قوله: فلو أقلع وعرف ليتملك جاز" وفارق ما لو تعدى المودع في الوديعة، ثم ترك الخيانة فإنه لا يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا بعقد جديد.