في ذلك كله على أن العقد المذكور بيع، وإن خرج بعضه مستحقا تخير بين أن يرجع بقسطه من الثواب وبين أن يرد الباقي ويرجع بجميع الثواب ذكره الأصل "ولو اختلفا في ذكر البدل صدق المتهب" لأنهما اتفقا على أنه ملكه، والأصل عدم ذكر البدل.
"فصل: فيه مسائل" تتعلق بالكتاب: لو "وهب له منافع دار فهل الدار عارية" له فلا يملك منافعها، أو لا (١) فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضها وهو استيفاؤها (٢) لا بقبض الدار (٣) فيه "وجهان" قال الزركشي: أرجحهما الأول وبه جزم الماوردي وغيره (٤) ورجح ابن الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني (٥).
"ولو فسدت الهبة لم يضمن المقبوض" بها أي لم يضمنه المتهب؛ لأنه دخل فيها على أن لا يكون مضمونا عليه بها كما في الهبة الصحيحة وبذلك علم أنه لا يحصل الملك بالقبض فيها وبه صرح الأصل "فإن جدد له" الواهب "الهبة" بعد فسادها "وهو يعتقد صحة الأولى فكمن باع مال أبيه" وهو "يظنه حيا" فبان ميتا فتصح كما تصح فيما لو اعتقد فسادها "وقوله" لغيره "كسوتك" هذا "الثوب كناية" في الهبة فلو قال الواهب لم أردها صدق؛ لأنه يصلح للعارية فلا يكون صريحا في الهبة بل كناية "بخلاف ما إذا قال منحتك" هذا "فقبل وأقبضه" له فإنه صريح فيها هذا ما اقتضاه كلام الأصل قال الزركشي والذي يقتضيه العرف أنه كناية لعدم الشيوع.
"وإن وهب لولده عينا وأقبضه" إياها "في الصحة فشهدت بينة" لباقي الورثة "أن أباه" قد "رجع فيما وهب له مطلقا" بأن لم تذكر ما رجع فيه "لم
(١) "قوله: أو لا" فتكون أمانة فلا يضمن الدار لو انهدمت. (٢) "قوله: وهو استيفاؤها" فيه إشكال وهو أن استيفاءها إتلاف لها فكيف يملكها بعد تلفها قال شيخنا يجاب بأنه باستيفائها تبين أنه ملكها قبيله وله نظائر، كاتبه. (٣) "قوله: بقبض الدار" واكتفي في الإجارة بقبض العين لأن ذلك لأجل استقرار الأجرة والتصرف في المنفعة. (٤) "قوله: وبه جزم الماوردي وغيره" وقال في المهمات ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها عارية فإنه جعل قوله: هذه الدار لك هبة سكنى إقرارا بالعارية. ا هـ. فقوله: وهبتك سكناها إنشاء للعارية. (٥) "قوله: ورجح ابن الرفعة والسبكي والبلقيني الثاني" وهو الأصح وبه أفتيت.