للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تسمع" شهادتها فلا تنزع بها العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه (١) "ولو اختلفا" أي المتهب وباقي الورثة "هل كانت" أي الهبة "في مرض الواهب، أو" في "صحته" بأن ادعى المتهب أنها كانت في الصحة وباقي الورثة أنها كانت في المرض "صدق المتهب بيمينه" (٢) لأن الأصل الصحة وقوله بيمينه من زيادته "وإن تصدق عليه" غيره "بثوب فظنه" أنه "أودعه" أو أعاره له "ملكه" اعتبارا بنية الدافع فلو رده عليه المدفوع له لم يحل له أخذه لأنه زال ملكه عنه فإن أخذه لزمه رده إليه.

"وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما" وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [الاسراء: ٢٣] الآية "وقال ابن عمر: كان تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها، فأبيت فأتى عمر النبي فذكر ذلك له فقال لي النبي : "طلقها". رواه الترمذي وحسنه (٣)، وذكر أفضلية البر من زيادة المصنف "ومن برهما الإحسان إلى صديقهما" لخبر مسلم: "إن من أبر البر أن


(١) "قوله: لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه" فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع.
(٢) "قوله: صدق المتهب بيمينه" لأن الأصل الصحة وقال الماوردي القول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم اللزوم فلو أقاما بينتين على ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم إلا أن تفصح بينة المتهب بأنه عوفي من ذلك المرض، ثم توفي من مرض آخر وفي فتاوى القفال أنه لو وهبه عبدا في مرضه، ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض وقال المتهب بل اندمل ثم مرض، ثم مات ينظر فإن كان ذلك المرض مخوفا فالقول قول الوارث وإلا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوى القفال أنه لو شهد اثنان بأن فلانا وهب هذا من فلان يوم كذا وآخران بأنه وهبه يومئذ وهو مريض فبينة المرض أولى وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وآخران بأن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه، قال: إن لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى؛ لأن معها زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان. ا هـ. وقد أفتى النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بأن بينة مرض الموت مقدمة كما أفتى به القفال وغيره.
(٣) رواه أبو داود "٤/ ٣٣٥" كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، حديث "٥١٣٨"، والترمذي "٣/ ٤٩٤" حديث "١١٨٩"، وابن ماجه "١/ ٦٧٥" حديث "٢٠٨٨" بإسنادهم عن ابن عمر مرفوعا.