يصل الرجل أهل ود أبيه" (١) "ومن الكبائر عقوق الوالدين" بنص الحديث (٢)، وفي نسخة عقوق كل منهما "وهو أن يؤذيهما أذى ليس بهين" ما لم يكن ما آذاهما به واجبا كما ذكره في الروضة "وصلة الرحم" أي القرابة "مأمور بها" وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له "وتكون" صلتهما "بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة، والمراسلة بالسلام" ونحوها "ويتأكد استحباب وفاء الوعد" قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الاسراء: ٣٤] "و" تتأكد "كراهة خلافه" أي الوعد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ١، ٢] وروى الشيخان خبر: "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" زاد مسلم في رواية: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم" (٣) وإنما لم يجب الوفاء بالوعد ولم يحرم إخلافه؛ لأنه في معنى الهبة وهي لا تلزم إلا بالقبض.
(١) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوها، حديث "٢٥٥٢". (٢) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب استتابة المرين … ، باب إثم من أشرك بالله … ، حديث "٦٩٢٠" بإسناده عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال "الإشراك بالله"، قال: ثم ماذا؟، قال "ثم عقوق الوالدين" … " الحديث. (٣) رواه البخاري، كتابالإيمان، باب علامة المنافق، حديث "٣٣"، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث "٥٩".