للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلاف في كيفية العقد وقوله من زيادته وقبضته ليس بقيد "وإن قالت لم أضف إليه" الخلع "لكن نويت" هـ له فأنكر أصل الوكالة أو نية الإضافة بل أو صدقها فيها "طولبت" لتعلق العهد بالوكيل.

"فرع" لو "طلقها بألف وأرضعت بلبنها" وفي نسخة وهي الموافقة للأصل بنتها "زوجته الصغيرة" واختلفا "فقال الخلع سابق" على الإرضاع فعليك المال وقالت بل ليس بسابق عليه فانفسخ النكاح والخلع لغو "فإن عينا يوم الإرضاع فالقول قولها" بيمينها لأن الأصل عدم تقدم الخلع "وإلا" بأن لم يعينا يوم الإرضاع سواء أعينا يوم الخلع أم لا "فقوله" أي فالقول قوله بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الرضاع يوم الخلع ولأن اشتغالهما بالخلع ظاهر في بقاء النكاح كما لو خالعها ثم ادعت أنه طلقها قبله ثلاثا. "وإن قال الزوج المخالع أكرهتها" على الخلع عبارة الأصل كنت مكرهة وهي أعم "فأنكرت رد" عليها "المال" لإقراره "ولا رجعة" له لأن الأصل عدم الإكراه "وكذا إن قالت أكرهتني" على الخلع "فأنكر وأقامت بينة" بذلك لزمه رد المال لبطلان الخلع ولا رجعة له لاعترافه بالبينونة "فإن لم يصرح بالإنكار" بأن سكت "أو كان المنكر وكيله فله الرجعة" بعدم اعترافه بالبينونة أما إذا لم تقم بينة بالإكراه فهو المصدق بيمينه ويلزمها المال.