للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها.

"و" الثالث "الأخوات وهن كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما و" الرابع العمات "وهن كل أخت ذكر ولدك" بواسطة أو بغيرها.

"و" الخامس "الخالات وهن أخت كل أنثى" الأنسب بما مر وبكلام أصله وهن كل أخت أنثى "ولدتك" بواسطة أو بغيرها "فأخت أبي الأم عمة"; لأنها أخت ذكر ولدك بواسطة. "وأخت أم الأب خالة"; لأنها أخت أنثى ولدتك بواسطة.

"و" السادس والسابع "بنات الأخ وبنات الأخت وإن بعدن لا من دخلت في اسم ولد العمومة والخولة" فلا تحرم ولضبط المحرمات بالنسب والرضاع عبارتان ذكرهما الأصل الأولى تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخولة الثانية يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده أي بعد أول أصوله فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ والأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات والعبارة الثانية للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأولى لتلميذه الأستاذ أبي منصور البغدادي قال في الأصل وهي أرجح لإيجازها (١) ونصها على الإناث بخلاف الثانية ولهذا اقتصر عليها المصنف.

"فرع له نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من ماؤه" (٢) إذ لا حرمة لماء الزنا فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها سواء أطاوعته أمها على الزنا أم لا "ويكره" ذلك خروجا من خلاف من حرمها عليه وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها قاله المتولي (٣)،


(١) "قوله قال في الأصل وهي أرجح لا يجازها إلخ" ولمجيئها على نمط قوله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ﴾ فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع.
(٢) "قوله ولو كانت من مائه" قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ماء الرجل فأتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت.
(٣) "قوله قاله المتولي" أشار إلى تصحيحه.