لا يكون بالشك قال والقول بأن الأصل بقاء الحياة ممنوع; لأنا لا نعلم حياته حتى نقول الأصل بقاؤها.
"فرع" لو "ألقت المضروبة يدا وماتت فغرة" تجب; لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية وخرج بماتت ما لو عاشت (١)، ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرته كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف ديته، ولا يضمن باقيه; لأنا لم نتحقق تلفه "كيدين" ألقتهما وماتت أو عاشت فيجب فيهما غرة "وكذا" لو ألقت "ثلاثا، وأربعا" من الأيدي أو والأرجل "ورأسين" لإمكان كونهما لجنين واحد (٢) بعضها أصلي وبعضها زائد، وعن الشافعي أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة (٣).
"وإن ألقت بدنين"، ولو ملتصقين "فغرتان"(٤) إذ الواحد لا يكون له بدنان فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد
(١) "قوله: وخرج بماتت ما لو عاشت إلخ" قال ابن القطان هذا إذا مضى بعد الإلقاء زمن يغلب على الظن فيه أن ذلك الجنين لو كان حيا لألقته فحينئذ تجب، وقال غيره إنها لو ألقت يدا وماتت، وجبت الغرة، وقال الزركشي مقتضى إطلاقه يعني المنهاج أنه لا فرق بين أن تموت بعد إلقاء اليد أو تعيش والذي صور به الشافعي والأصحاب إنما هو مع الموت. (٢) "قوله: لإمكان كونهما لجنين واحد" قيل وإن تصورت هذه المسألة واستؤذنت فأجاب الوجه الداخل وامتنع الآخر فالوجه اعتبار الذي يلي الفرج; لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف. (٣) "قوله: وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة" ما تفقهه مردود بما سيأتي في كلام المصنف وبأن الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب أيضا لا يجب شيء غير الغرة إذ هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الأعضاء وجوب زائد على الدية فكذا لا تقتضي زيادة على الغرة، وسيأتي في قوله أو قبل الاندمال ميتا فغرة فقط. (٤) "قوله: وإن ألقت بدنين فغرتان"، وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة وحمله ابن الرفعة على ما إذا كانا متصلين; لأن القاضي الحسين علل وجوب الغرتين بأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان إذا عرفت ذلك فتعين حمل كلام المصنف على البدنين المنفصلين، وقال ابن القطان في فروعه إذا ولدت ولدين ملتزقين فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام من الميراث وحجب الأم والقصاص والدية وغيرها، قال الأذرعي: وهذا لا يخالف كلام غيره. ا هـ. وهو المعتمد.