للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجاني بالأرش النقد لا الإبل، ولو من المجني عليه" عبارة الأصل لو لم يفد السيد الجاني، ولا سلمه للبيع باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه، ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا، وكذا بلا، وقلنا يجوز الصلح عنها.