للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها (١) بعد الجناية، وهو ظاهر لكن الظاهر هنا (٢) أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فيعتبر قيمتها حينئذ، وكالمستولدة الموقوف لمنع الواقف بيعه بوقفه والظاهر أن المنذور عتقه كذلك (٣) قال الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها (٤)، ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها قلت إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد (٥) ; لأنه منع بيعها "فإذا تكررت جنايتها فليس عليه إلا فداء واحد"، وإن فدى الأولى قبل جناياتها الآخر; لأن إحباله إتلاف، ولم يوجد منه إلا مرة واحدة كما لو جنى عبده جنايات ثم قتله أو أعتقه "فإن استغرق الأرش" الحاصل بجناياتها "القيمة شارك كل ذي جناية تحدث منها (٦) من" جنت عليه "قبله فيها" أي شاركه في قيمتها. فلو كانت قيمتها ألفا وجنت جنايتين، وأرش كل منهما ألف فلكل منهما خمسمائة فإن كان الأول قبض الألف استرد منه الثاني نصفه أو أرش الثانية خمسمائة استرد منه ثلثه أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها، ومن السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف، ومع الأول ثلثه "كديون الميت" إذا قسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر كأن حفر بئرا عدوانا فهلك بها شيء فيزاحم المستحق الغرماء، ويسترد منهم حصته.

"وحمل الجانية" غير المستولدة "للسيد لا" يتعلق به الأرش سواء أكان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها "فلا تباع حتى تضع" إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استيفاؤه "فإن لم يفدها" بعد وضعها "بيعا" معا "وأخذ" السيد "ثمن الولد" أي حصته، وأخذ المجني عليه حصته "وإنما يباع


(١) "قوله: وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها" أي موسرا.
(٢) "قوله: لكن الظاهر هنا إلخ" هذا جار على رأي القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية.
(٣) "قوله: والظاهر أن المنذور عتقه كذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها" أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية.
(٥) "قوله: قلت بل إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ" فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل.