على السيد (١) إلا إن كان" قد "منع منه فهو اختيار للفداء فيفديه (٢) أو يحضره; لأن له الرجوع عن اختيار الفداء" (٣)، والتصريح بقوله فيفديه إلى آخره من زيادته. "وليس الوطء" لأمته الجانية "اختيارا له" أي للفداء إذ لا دلالة على الالتزام مع أنه لو التزم لم يلزمه بخلافه في زمن خيار البيع; لأن الخيار ثم يثبت بفعل من هو له فجاز أن يسقط بفعله، وهنا ثبت بالشرع فلا يسقط بفعله "فإن قتل الجاني خطأ" أو شبه عمد "تعلقت جنايته بقيمته"; لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله "أو عمدا، واقتص السيد" هو جائز له "لزمه الفداء" للمجني عليه (٤).
"فصل: يفدي السيد" وجوبا "أم الولد" (٥)، وإن ماتت عقب الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا مات بلا تقصير فلا أرش، ولا فداء "بالأقل من الأرش و" من "قيمتها يوم جنايتها" لا يوم إحبالها اعتبارا بوقت لزوم فدائها ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال،
(١) "قوله: فلا شيء على السيد" شمل ما لو علم السيد موضعه، وقدر على إحضاره، وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين. (٢) "قوله: فيفديه" أي لكل جناية بالأقل من أرشها، وقيمته. (٣) "قوله: لأن له الرجوع عن اختيار الفداء"، قال البلقيني: محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن نقصت لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا; لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته فإن، قال أنا أسلمه، وأغرم النقص قبل، ولو كان يتأخر بيعه تأخرا يضر بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. ا هـ. وقوله: قال البلقيني: محله إلخ أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: لزمه الفداء للمجني عليه، قاله البغوي"، قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن موجب العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا قوله: لزمه الفداء أي إن كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه، وإلا فلا يلزمه بناء على الأصح، وهو أن موجب العمد القود. (٥) "قوله: يفدي السيد أم الولد" استثنى البلقيني من ذلك أم ولده التي تباع كأن استولدها، وهي مرهونة رهنا لازما، وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن فإذا، قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة، وإن بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها.