للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وللسيد فداؤه بالأقل (١) من الأرش، وقيمة يوم الجناية" (٢) ; لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة، وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب، وإنما اعتبر يوم الجناية كما حكى عن النص لتوجه طلب الفداء فيه; ولأنه يوم تعلقها واعتبر القفال يوم الفداء; لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء (٣)، وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف، وما قاله القفال هو الأوجه، وقال الزركشي (٤) إنه متجه وجرى عليه المصنف في إرشاده وشرحه أيضا.

"وإن جنى" العبد ثانيا "قبل البيع (٥) والفداء تعلق به الأرش فيفديه بأقل الأمرين منهما أو القيمة"، وإن شاء باعه ووزع الثمن عليهما فإن جنى ثانيا بعد الفداء، وقبل البيع سلمه للبيع أو فداه; لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية "وكذا إن قتله" سيده "أو أعتقه" ونفذنا عتقه (٦) "بعد جنايات فداه" لمنعه من بيعه "بالأقل" من الأرش والقيمة "وإن مات" الجاني "أو هرب فلا شيء


(١) "قوله: وللسيد فداؤه بالأقل إلخ" استثنى البلقيني مسائل إحداها ما إذا كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة، وأمره سيده بذلك، قال فلا يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ الثانية إذا اطلع السيد على اللقطة في يد العبد، وأقرها، وفرعنا على الأظهر أنه لا يصح التقاطه فتلفت عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر أموال السيد، وكذا لو لم يقرها عنده، ولكنه أهمله، وأعرض عنه فتلفت أو أتلفها على الأصح المعتمد، وهو منقول الربيع
(٢) "قوله: وقيمة يوم الجناية" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله: بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء" الفرق بينهما واضح
(٤) "قوله: وقال الزركشي" أي كالبلقيني.
(٥) "قوله: وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ" محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة وأصلها، وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية، ولم يختر الفداء لا يلزمه فداء كل جناية والظاهر خلافه ش، وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا إن كان منع منه فهو اختيار للفداء
(٦) "قوله: ونفذنا عتقه" بأن كان موسرا أو باعه بعد اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع، وبيع فيها.