للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو بعد العفو متعلق "برقبته" (١) إذ لا يمكن إلزامه لسيده; لأنه إضرار به مع براءته، ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه; لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول، وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه كما صححه الأصل في دوريات الوصايا (٢)، ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة; لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره، ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة "لا مع ذمته" (٣).

وإن أذن له سيده بالجناية، وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر العبد بالجناية، ولم يصدقه سيده تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار، ومعلوم مما مر أن جناية غير المميز بأمر سيده أو غيره على الآمر (٤) والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته، وما فيه من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة كما يعلم مما يأتي.

"ولا يباع" في واجب الجناية إلا بإذن سيده والمجني عليه، ولا يباع "منه بأكثر من الأرش" المتعلق برقبته "إلا بإذن" من سيده "أو ضرورة" كأن لم يجد من يشتري بعضه.


(١) "قوله: وهي متعلقة برقبته" حكى البيهقي فيه الإجماع.
(٢) "قوله: كما صححه الأصل في دوريات الوصايا" بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن الراهن حجر على نفسه فيه.
(٣) "قوله: لا مع ذمته"، قال البلقيني: يستثنى منه ما لو أقر السيد بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ، وقال العبد قيمته ألفان فنص في الأم على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده، قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة، والتعلق بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق.
(٤) "قوله: على الآمر" فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ.