يقول تزوجتها بولي (١) وشاهدين ويصفهم بالعدالة" ويصف "المرأة بالرضا" بالنكاح "حيث شرط" رضاها بأن كانت غير مجبرة "والولي بأنه أهل الولاية" إلا أن تكون ولايته بالشوكة "والعقد بالصحة" للاحتياط في النكاح (٢) كالدم قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار (٣) فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ لا بد فيها إذا كان سفيها أو عبدا من قوله نكحتها بإذن ولي أو مالكي أما دعوى المال فيكتفى فيها بالإطلاق لأن أسباب تحصيله لا تنحصر فيشق ضبطها وأفهم كلامه ما صرح به الأصل أنه لا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع لأن الأصل عدمها ولكثرتها
"ويشترط تفصيل الشهود" بالنكاح "كذلك" تبعا للدعوى "وقيل يشترط عدم علم الفراق" بأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته وهذا نقله الأصل عن فتاوى القفال وأقره فتضعيف المصنف له من تصرفه وكأنه قاسه بما يأتي عقبه لكن ذاك في الشهادة بالإقرار بالنكاح وهذا في الشهادة بنفس النكاح وبينهما فرق ظاهر فالأوجه أنه صحيح معمول به
"ولا يشترط تفصيل في إقرارها (٤) بنكاح" لأنها لا تقر إلا عن تحقق
(١) "قوله أن يقول تزوجتها بولي" خرج بالولي مالك الأمة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر نكاحها أو ولي مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة بولي ومالك (٢) "قوله للاحتياط في النكاح" كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي ولأن في شروطه خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده. (٣) "قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله ولا يشترط تفصيل في إقرارها" أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول على جواب دعوى الزوج نكاحها