للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم فيه كلام في النكاح "ولا قول شهوده لا نعلمه فارقها" أو هي اليوم زوجته "ويتعرض" وجوبا "في" دعوى "نكاح الأمة (١) " مع ما مر "لعجزه عن" مهر "الحرة وخوف العنت" المشترطين في جواز نكاح الأمة ولكونها مسلمة إذا كان مسلما ولو عبدا لأن الفروج يحتاط لها "والدعوى" بالنكاح "وتكون" إما "على المرأة أو على" وليها "المجبر" بناء على صحة إقرارهما به "وقد سبق" ذلك في مسألة تزويج الوليين المرأة شخصين


(١) "قوله ويتعرض في نكاح الأمة" أو من فيها رق